منتدى الملك _ الجلفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بكل الزوار
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 محل الحق الشخصي والعيني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mele_gre




عدد المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 25/04/2008

محل الحق الشخصي والعيني Empty
مُساهمةموضوع: محل الحق الشخصي والعيني   محل الحق الشخصي والعيني Icon_minitime1السبت أبريل 26, 2008 3:21 pm

محل الحق الشخصي:
محل الحق الشخصي هو التزام المدين بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو التزام بإعطاء شئ .
إذن محل الحق قد يكون عملا إيجابيا أو سلبيا ، وفي كلتا الحالتين يجب توافر الشروط وهي:
شروط أعمال المحل الشخصي
شرط الإمكان :
أي أن يكون في استطاعة المدين القيام به ، فإذا كان مستحيلا استحالة مطلقة ، أي لا يستطيع أبدا إنجازه (طبقا للمادة 93 ق م ج ) فانه لا يصلح محلا للحق ولا ينشئ التزاما مثال أن يتعهد المدين بعلاج شخص يتبين أنه قد مات مثال كالتزام المحامي بالاستئناف رغم فوات الميعاد .أم الاستحالة النسبية فمثال أن يتعهد المدين بعمل فني معين في حين لا دراية له بهذا الفن.
شرط التعيين: يجب أن يكون العمل محدودا أو قابلا للتحديد على الأقل طبقا للمادة 94 ق م ج ،فلالتزام إذا تعهد شخص لأخر بأن يؤدي له عمل كل ما يطلبه،مثال فإذا كان العمل هو إنجاز بناء ، فلابد من أن يكون كل من الدائن والمدين على بينة منه ، أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة إنجازه.
شرط المشروعية :
يجب أن يكون العمل محلا الالتزام مشروعا طبقا للمادة 96 ق م ج ،فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة مثال كالالتزام بتوريد المخدرات فهو باطلا.(يجب أن يكون محل الالتزام الذي ينشأ عن العقد أمرا ممكنا، ومعينا، أو قابل للتعيين ،وجائز شرعا وإلا كان العقد باطلا). المادة 181 ق م ج .
الالتزام بإعطاء شئ :
فالحق الشخصي الذي يكون موضوعه إعطاء شئ معين مثل الحق في الجائزة للموعود بها ، والحق في الهبة والحق في التبرع . فهذا حق يقابله التزام في جانب الطرف المانح فالالتزام بالإعطاء هو مضمون ذلك الحق (محله) ومن هذا نستخلص أن محل الحق يكون شئ دائما في الحقوق الشخصية التي يكون مضمونها الالتزام بإعطاء شئ .
الالتزام بالقيام بعمل :
أما في الحقوق الشخصية الأخرى التي يكون موضوعها القيام بعمل ، فمنها ما يكون محله شيئا أيضا مثال حق المشترى في تسليم المبيع إليه وحق البيع في تسليم الثمن إليه .فالمبيع شيء، والثمن نقد والنقد شيء كذلك ، ولـهذا يمكن القول بأن الحق الشخصي إذا كان مضمونه القيام بعمل ، وكان ذلك العمل هو تسليم شيء سواء كان الشيء مبيعا أو نقدا فيعتبر محل الحق في هذه الحالات شيئا أيضا. أما الحقوق الشخصية التي يكون موضوعهـا بعمل شخصي من جانب الملتزم ذاته ، كالبيع في محل تجاري أو رسم صورة أو لوحة مثلا ، يكون محل الحق في هذه الحالات عملا إيجابيا ذاتيا هو المعبر عنه بالقيام بعمل من قبيل الأداء .
الالتزام بالامتناع عن عمل:
إن معظم العقود تتناول الالتزام بالامتناع عن العمل ،مثل لاعب كرة القدم بعدم مزاولة هذه الرياضة لحســاب
ناد آخر ،مثال 2 وتعهد شركة سينمائية في أن تمنع ممثلا معينا عن الاشتراك في أفلام غيرهـا من الشركات طول مد ة عقده معها .فيكون محل الحق في هذه الحالات عملا سلبيا ذاتيا وهو المعبر عنه بالعمل السلبي أو القيام بعمل من قبيل الامتناع.وفي الحالات التي يكون فيها موضوع الحق عملا ذاتيا أداء كان أو امتناعا من جانب الملتزم بالحق نقول أن مضمون الحق ومحله يندمجان في بعضهـما بحيث يصبح أداء العمل ، والامتناع عن العمل هـما موضوعا الحق أو مضمونا الحق وهـما محلا الحق في نفس الوقت في بعض الحقوق الشخصية. ويمكن القول أنه حتى لا يلتبس علينا الأمر نرى أن نميز بين الحق من جهة وبين الشيء الذي يكون محلا للحق من جهة أخرى،وللمزيد من الإيضاح نفرق كذلك بين الشيء من جهة والمال من جهة أخرى. الشيء وهو المحل الذي تقع عليه الحقوق عادة،وكلمة الأموال تطلق على الحقوق ذات القيمة المالية أي كان نوع الحق أي سوى كان حقا عينيا أم شخصيا أم أدبيا.فالحقيقة أن لكل كلمة مدلولها،ولا يجب الخلط بينهما فالمال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية أي كان ذلك الحق سواء كان عينيا أم شخصيا أم من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية… أما الشيء سواء كان ماديا أم غير مادي ،فهو محل هذا الحق. وبالتالي فهناك أموال لا تعتبر أشياء،أما الشيء فهو الكائن في حيز ما من الطبيعة ،وإذا في دائرة التعامل فإنه يصبح محلا للعلاقة القانونية ويتخذ وصف المال .ولهذا فهناك أشياء لا يمكن اعتبارها أموالا كالأشياء غير القابلة للتعامل فيها بطبيعتها كالهواء،والضوء،وأشعة الشمس وأشياء أخرى تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون مثال:المحذرات،النقود المزيفة والأسلحة غير المرخصة والإخراج من دائرة التعامل هذا بحكم القانون لأجل الصالح العام فنرى المشرع يجيز تداول المحذرات للأغراض الطبية ويجيز تداول الأسلحة المرخصة للدفاع عن النفس والمال.كذلك تخرج عن دائرة التعامل الأموال العامة للدولة منها العقارات والمنقولات التي تكون مخصصة للمنفعة العامة وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم طبقا للمادة 639 .أما في الفقه الإسلامي تدعى الأشياء التي يحرم التعامل فيها كالخمر،ولحم الخنزير .

المطلب الثاني : محل الحق العيني:
إن محل الحق في الحقوق العينية يكون شيئا فيها كقاعدة مطلقة فالشيء قد يكون ماديا وهذا هو موضوع الحق العيني (منزل،سيارة،…الخ ) وقد يكون غير مادي وهذا موضوع الحق الذهني (الاختراع،ألحان).
تقسيمات الأشياء إلى مادية ومعنوية.
الأشياء المادية :
هي التي يكون لها كيان ملموس أو محسوس سواء كانت عقارات أو منقولات .الأشياء المعنوية :هي التي ليس لهـا كيان ملموس ، فهي غير محسوسة ماديا مثل الأفكار والابتكارات والمخترعات، والألحان الموسيقية.ولذلك تسمى الحقوق التي ترد على الأشياء المعنوية بالحقوق الأدبية أو بالحقوق الذهنية .وتنص أغلب القوانين على اعتبار الأشياء المعنوية داخلة في باب المنقولات.وهناك نوعان :مادية أو معنوية مثال: تقسيم الأشياء من حيث طبيعتها . تقسم الأشياء من حيث ثباتها أو عدم ثباتها إلى عقارات ومنقولات،ولقد عرف المشرع الجزائري العقار بأنه كل شيء مستقر وثابت ولا يمكن نقله دون تلف،فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول المادة 683 ق م ج وأهمية هذا التقسيم تكمن في مسائل عديدة نذكر منها :
1- سبب ثبات العقارات لابد من إخضاع كل تصرفها إلى إجراءات خاصة وهي الشهر العقاري،أما بالنسبة للمنقول فلا يمكن تصور إجراءات شهر مماثلة نظرا لعدم استقراره وسرعة تداوله.
2- عدم استقرار المنقولات يجعلها تخضع لقاعدة (الحيازة في المنقول سند الحائز حسن النية )،فالحيازة في المنقول قرينة على توافر السبب الصحيح للحيازة،بينما يختلف الأمر عن ذلك في العقارات بالرجوع إلى دفاتر تسجيلها التي تبين بوضوح كل تصرف صدر بشأنها :بيع ،رهن… ،ومن ثم يقع على الحائز عبء إثبات السبب الصحيح للحيازة.
3- إن القاعدة التي تقضي بأن الحق العيني (أصليا كان أو تبعيا )يخول صاحبه سلطة تتبع الشيء في أي يد يكون ليست قاعدة مطلقة،فهي متصلة بطبيعة الشيء محل الحق العيني وهل هو عقارا أو منقول.فبينما يعطي العقار سلطة تتبعه في أي يد يوجد أساس وجود سند صحيح للمالك. فبالنسبة للمنقول سلطة التتبع فيه تصطدم بقاعدة (الحيازة في المنقول سند الحائز) التي تمكن الحائز من دفع أي تعرض له من الغير هذا فيما يخص الحقوق العينيةالأصلية.أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية كحق الرهن مثلا ،فيمكن القيام حق التتبع فيها بمجرد إجراء الشهر العقاري والقيد في السجل العقاري ،بينما في الحقوق العينية التبعية الواردة على المنقول يحتاج الأمر إلى حيازة أصحاب هذه الحقوق لها خوفا من سهولة تهريبها واستحالة أو صعوبة تتبعها كما هو الشأن في الرهن الحيازي الوارد إلى منقول،رهن سيارة مثلا ضمانا لدين.
4- يترتب على ثبات العقار إقرار اختصاص محلي في الدعاوى المرفوعة بشأنه،فتكون المحكمة المختصة بشأن العقار هي المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها العقار المادة 8/3 ق أ م. أما تحديد الاختصاص المحلي بشأن المنقول فهو صعب،نظرا لتنقل المنقول،ولذلك فقد قرر المشرع في ذلك أن يكون الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرة مقر المدعي عليه المادة 8/1 ق أ م.
تقسيم الأشياء من حيث طبيعتها :
أ/ العقارات:
1- العقارات بالطبيعة:
وتنقسم إلى عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيص،ويعتبر عقارا بطبيعته كل شيء مستقر بحيزه وثابت لا يمكن
نقله دون تلف ومن هذا النوع الأراضي زراعية،بناء وما يكون في جوفها من مناجم وما يثبت على سطحها من نباتات أو مزروعات أو أشجار تكون جذورها ممتدة فيها . الأراضي:فالأرض بطبيعتها ثابتة،لها خاصية الاستقرار بمكانها، مدلول الأرض يشمل الأراضي الزراعية،والصحراوية، والجبلية ،والمعدة للبناء وأيضا مفهوم الأرض يشمل ما يقوم عليها من الأبنية الثابتة كالفيلات والعمارات مادامت مستقرة بحيزها وثابتة فيه. الأشجار والنباتات:الأشجار والنباتات المتصلة بالأرض اتصالا ثابتا ومستقر بمكانها فيها بواسطة جذورها المتعمقة في التربة الأرضية،تأخذ حكم العقارات بطبيعتها،أيا كان نوعها وأيا كانت قيمتها .
2- العقارات بالتخصيص:
تعطي صفة لبعض المنقولات لكونـها مرصودة على خدمة عقار أو استغلاله المادة 83/2ق م ج فهناك أشياء منقولة بطبيعتها ،لكن القانون يعتبرها عقارا إذا توافرت فيها الشروط التي وردت في نص المادة 683/2 ق م ج والتي تقضي بأن: ( غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر ا عقارا بالتخصيص.) وتستخلص الشروط من النص وهي :
1- أن يكون هناك منقولا بطبيعته.
2- أن يكون هذا المنقول مملوكا لصاحب العقار.
3- أن يخصص هذا المنقول لخدمة العقار أو استغلاله من جانب المالك.مثال للعقار بالتخصيص، امتلاك شخص أرضا زراعية عليها مواشي وآلات لازمة لخدمتها أو استغلالها ، فكل من المواشي والآلات عقارات بالتخصيص طالما هي مخصصة لخدمة الأرض .فالمواشي تكون عقارات بالتخصيص إذا كانت خيولا،مثلا تستعمل لنقل محصول الأرض .أما إذا كانت معدة للركوب أو للمسابقات فهي منقولات. وتزول صفة العقار بالتخصيص بمجرد انتهاء تخصيصه لخدمة العقار، وكذلك إذا انتقلت ملكية المنقول الى شخص آخر،بينما يبقى العقار الأصلي لصاحبه ولوبقي المـنقول لخدمة هذا العقار.ولا يشترط أن يكون تخصيص المنقول لخدمة العقار ضروريا، بل يكفي أن يكون التخصيص لفائدة العقار ،كما لا يشترط أن يكون التخصيص بصفة دائمة، إذ يصح أن يكون مؤقتا لفترة من الزمن.
- المنقولات :
المنقول هو كل مايمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف وانه يشمل على ثلاثة أنواع المنقول بطبيعته ، والمنقول حسب المآل والمنقول المعنوي
1- المنقول بطبيعته :
هو كل شئ يمكن نقله من موقعه دون تلف سواء أمكن أن يتم هذا النقل بقدر الشيء الطبيعية كالحيوانات ، أو بتدخل قوة خارجية ، فكل الأشياء سواء كانت من حيوان أو جماد مادامت ليست عقارات فهي منقولات بطبيعتها .ويلاحظ أن بعض المنقولات بطبيعتها كالطائرات والسفن نظرا لأهميتها في لحياة العملية التي تزيد أحيانا عن أهمية العقارات وعن قيمتها ، قد يخضهعا القانون في البيع والشراء أو الرهن مثلا لأحكام العقارات فينص على وجوب تسجيل وإشهار هذه التصرفات القانونية ، ومع ذلك فهي منقولات بطبيعتها .
2- المنقول حسب المآل :
ويقصد بالمنقول من حيث ما يؤول إليه كل شئ ثابت وغير مستقر فهو بطبيعته عقار لكنه يعتبر منقولا ويأخذ حكمه بالنظر إلي ما سوف يؤول إليه في المستقبل القريب ، وشرط المنقول بحسب المآل هو أن يكون مصيره المحتوم الانفصال عن أصله فيفقد بذلك طبيعته العقارية ويصير منقولا وتحديد هذا المصير إما أن يكون بفعل الطبيعة ذاتها كما في المحصولات الزراعية واما أن يكون الإنفاق على بيع بناء على أساس أنقاض لأنه سيصير منقولا بعد فترة ، أي حينما تفقد صفة الثبات أي عندما تنفصل عن الأرض .
3/ المنقول المعنوي :
الأصل أن الأشياء المعنوية لا يمكن اعتبارها لا عقارت ولا منقولات على اعتبار أن مناطق التمييز هو صفة الثبات وعدم التحرك وهذه الصفة لا يمكن أن ترد إلا على الأشياء المادية ، ومع ذلك تعتبر الأشياء المعنوية من المنقولات حكما وتخضع لأحكام المنقول ، ويبرز هذا الحكم عادة في كون المشرع يعتبر منقولا كل ما ليس عقارا ، والأشياء المعنوية ليست عقارات . ولذلك نقول أن الأشياء المعنوية قد اكتسبت صفة المنقول بحكم القانون ، هذا وقد نصت المادة 687 ق م ج (تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على الأشياء غير مادية ) ويشبهها الفقه بالحقوق العينية ومنه من قال أنها حق ملكية ومنهم من قال أنها حق انتفاع ووضعها العميد السنهوري() بأنها حق عيني اصلي . وبشمل هذه الحقوق ما يعرف بحقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية وهي حق المؤلف والفنان ، إذن فالحقوق الذهنية لا تكون إلا منقولا لأن موضوع الحق الذهني غير مادي وهي تخضع لقوانين خاصة بها تصدر في شأنها . وتكمن أهمية هذا التقسيم في :
1- بعض الحقوق العينية لا ترد إلا على العقارات ( الرهن الرسمي ، وحق الاختصاص وحق الارتفاق ، وحق السكن)
2- تنتقل ملكية المنقول المعين بذاته بالعقد ، وملكية المعين بنوعه بعد الإفراز أما ملكية العقار فبالشهر في المحافظة العقارية
3- التصرف في العقار يحرر في شكل رسمي طبقا للمادة 324 مكرر 1 مدني أما في المنقول فبشكل رضائي
4- الشفعة ترد على العقار دون المنقولات
5- دعاوى الحيازة الخاصة بالعقارات دون المنقولات.
6- العقار فقط يكتسب بالتقادم
تقسيم الأشياء من حيث قابلية التعامل فيها :
تنص المادة 682 م (كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح ان يكون محلا للحقوق المالية ) الأصل إن الأشياء قابلة للتعامل ، ولكن الإستثناء انه توجد بعض الأشياء غيرقابلةللتعامل سواء بحكم طبيعتهاكالأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالهواء ،الشمس ، البحر .أما الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون (مثلا أموال الدولة ، الأشياء العامة ) فقد يرجع سبب إخراجها إلى تخصيصها للمنفعة العامة والتعامل فيها يتنافى مع هذا التخصيص ، كا لأشياء العامة فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ،وهذا ما نصت عليه المادة 689ق م ج بقولها (لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها، أو تملكها بالتقادم.)كما قد يكون الخروج عن دائرة التعامل راجعا لاعتبارات تتعلق بالنظام العام،ولقد نصت المادة 96 ق م ج على مايلي(إذا كان محل الالتزام مخالفا لنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلا) فالتعامل في المواد المخدرة غير جائز لمخالفته للنظام العام. أما إذا كان القانون يجيز حيازتها بشروط خاصة وفي نطاق معين فتكون محلا للحق في الحدود التي يسمح القانون بحيازتـها أوتملكها للأفراد.ونود أن ننبه إلى أن القانون قد يسمح باستيراد المخدرات والمواد السامة للاستعمالات الطبية مثلا ،أو يسمح لجنود الجيش بحيازة القنابل بأنواعهـا أو حملها لأغراض حربية ففي هذه الحالات تعتبر محلا للحقوق في الحدود التي يجيزها القانون استثناء. فهناك أشياء مباحة أو شائعة وتصلح أن تكون محلا للحق مثلا ماء البحر قد يستخرج منه الملح أو تتم تحلية مياهه في مصانع فهي ليست ملكا لأحد لأن استعمالها عام. ومما هو جدير بالذكر، أن الأشياء المباحة هي أشياء ليست ملكا لأحد في الحال،ولكنها من المحتمل تملكها كطيور السماء وأسماك البحر ،والحيوانات البرية كالغزلان تعتبر مملوكة لمن يضع يده عليها لأول مرة ومتى حازها الإنسان أصبحت شيئا قابلا للتعامل.وكذلك تأخذ نفس الحكم الأشياء المتروكة التي يتخلى عنها أصحابها بإرادتهم،وبالتالي تعتبر أشياء قابلة للتعامل.
تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها :
معيار التفرقة بين لأشياء القابلة للاستهلاك ولأشياء القابلة للاستعمال هو مدى قابلية لتكرار استخدامه أكثر من مرة وحدة.ولدلك يعبر عنهما بالأشياء الاستهلاكية ،ولأشياء الاستعمالية. أشاء قابلة للاستهلاك وأشياء استعماليه:الأشياء القابلة للاستهلاك،هي التي لا يتصور استعمالها إلا عن طريق استهلاكها، فهي تستهلاك بمجرد أول استعمال ،أي إنها لا تحتمل التكرار في الاستعمال وأمثلة ذلك المأكولات وأنواع الوقود التي تستهلك باحتراقها في السيارات لمرة واحدة فقط وهدا الاستهلاك ماديا ،أما الاستهلاك القانوني فهو يتحقق بخروج الشيء من يد صاحبه دون أن يؤدي ذلك إلى هلاكه ماديا كإنفاق النقود مثلا أنضر للمادة 685ق م ج . أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي تلك التي تقبل الاستعمال المتكرر دون أن تستهلك بمجرد الاستعمال الواحد وتبقى هذه الأشياء غير قابلة للاستهلاك حتى ولو ترتب على استعمالها هلاكا أو ضياع أو نقص قيمتها .ولكن العبرة بهذا التقسيم تكمن في قابليتها للاستخدام عدة مرات وأنها لا تهلك كلية من أول مرة تستخدم فيها،ولا يؤدى الاستعمال الأول لها إلى فنائها أو هلاكها، ومثال عن دلك الملابس والآلات .ومن آثار التميز بين النوعين من الأشياء ،أن بعض الحقوق التي تخول استعمال الشيء كحقا لانتفاع مثلا،وهو طبقا للمادة 847ق م ج( استعمال المنتفع للشيء ورده بحالته التي سلم إليه بها)فهذا الحق لا يتصور أن يرد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك، لأن المنتفع يلتزم عند انتهاء حقه برد الشيء بعينه إلى المالك. ويدخل في هذه الفئة عقد الإيجار والعارية أيضا.في حين أن المواد أو الأشياء الاستهلاكية لا تكون محلا للعارية لأنها تهلك باستعمالها لأول مرة ومعنى ذلك أنها تصلح أن تكون فقط محلا للقرض لان المقترض يستهلكها ويرد لصاحبها شيئا مثلها مادامت أشياء مثلية.
1-تبرأ ذمة المدين من التزام الذي يكون محله أشياء مثلية إذا أوفى بشيء مماثل له في النوع والمقدار ودرجة الجودة . أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيميا،فالوفاء بالالتزام يتم بإعطاء نفس الشيء المتفق عليه في العقد،ولا يجبر الدائنعلى قبول غيره .
2- من حيث استحالة التنفيذ:إن هلاك الأشياء القيمية يؤدي إلى انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ،بينما الأشياء المثليةتحل بعضها محل البعض عند الوفاء ولذلك يقول أنها لا تهلك
3- المقاصة:جائزة في المثليات وغير جائزة في القيميات ،ولا تقع إلا بين دينين موضوع كل منهما شيء مثلي متحد في النوع والجودة ولو اختلف السبب الدينين المادة 297 ق م ج.
4- الملكية:تنتقل ملكية المنقول المعين بالذات(القيمي ) بمجرد التعاقد ،أما إذا كان المنقول معينا بالنوع (مثلي)كمقدار من السكر مثلا فإن ملكيتها لا تنتقل بمجرد التعاقد ولكن بالإفراز (تعيين الشيء بذاته وتسليمه لصاحبه).
الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة:
الأشياء المثمرة :
هي التي تنتج بصفة دورية عن أشياء أصلية ومثال ذلك نقول أن الدار تعتبر أصلا،وأجرة الدار تعتبر ثمرة،كما أن الأرض الزراعية تعتبر أصلا والغلة التي تنتج منها على مدار السنة تعتبر ثمرة لهذه الأرض .أما الأشياء غير مثمرة :فهي التي لا تتولد عنها ثمارا ،ويؤدي فصلها إلى الإنقاص من أصل الشيء كالمعادن. وتبرز أهمية هذا التقسيم في :
1-حق الانتفاع:يخول للمالك حق ملكية الشيء والمنتوجات الأصلية وللمنتفع حق ملكية الثمار .
2-الحائز بحسن النية يمتلك ثمار الشيء بينما يبقى الأصل للمالك الأصلي مثال:أرض زراعية بذل الحائز حسن النية فيها جهدا للحصول على الثمار بينما المالك وقف موقفا سلبيا ،ويعتبر مقصرا لأنه ترك العين في حيازة الغير مدة معينة من الزمن .
3- أعمال الإدارة للقاصر تخول له التصرف باعتباره عملا إداريا بينما لا يجوز له التصرف في الأصل لأنه يعتبر من التصرفات القانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محل الحق الشخصي والعيني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملك _ الجلفة :: بحوث ومذكرات :: علوم قانونية وادارية-
انتقل الى: