منتدى الملك _ الجلفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بكل الزوار
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 المحكمة الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mele_gre




عدد المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 25/04/2008

المحكمة الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الجنائية   المحكمة الجنائية Icon_minitime1الجمعة أبريل 25, 2008 8:56 am

مقدمة :
كما هو معروف فإن بعد ارتكاب الجريمة تاكذ الدعوة العمومية صورتين إما التحريك أو التوقف وهو إلا تصل إلى السلطات المختصة أو تكون الدعوة لا تحرك إلا بالشروط التي نص عليها القانون والتحريك المقصود به هو متابعة الجريمة وفق مختلف مراحل التحقيق من جمع استدلالات وتحقيق ابتدائي ثم تحقيق نهائي .
كما هو معروف فإن الجرائم تنقسم إلى جنح ومخالفات وتتم المحاكمة فيهم بصورة عادية وجنايات التي تخضع إلى إجراءات خاصة حيث تمر الجريمة بمرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي وهو الذي يقوم به قاضي التحقيق والذي من خلاله يمهد للمحاكمة ثم يأتي بعده التحقيق النهائي الذي تتولاه غرفة الاتهام وهي التي تقدر إمكانية المحاكمة بإثبات التهمة وبتالي إحالتها إلى محكمة الجنايات من خلال مما تقدم يمكن إثارة التساؤل التالي :
* ما المقصود بمحكمة الجنايات ؟ وما هو تشكيلها ؟ وما هي أهم الإجراءات المتبعة أمامها؟.

المبحث الأول : مفهوم محكمة الجنايات :
المطلب الأول :تعريف محكمة الجنايات :
هي المحكمة المختصة بالفصل الأفعال الموصوفة قانونا بأنها جنايات ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم اقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الأقسام الاقتصادية والاختصاص إقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها المادة 248/4 ق.اج .ج ويخرج عن اختصاص محكمة الجنايات التي يرتكبها الأحداث , وتلك التي يختص بها مجلس امن الدولة و المحاكم العسكرية1 .
تعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي , غير انه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل . ويشمل اختصاصها الإقليمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة :252 - قانون الإجراءات الجزائية - 2.
إن محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وإنما في دورات انعقاد كل ثلاثة اشهر, و يجوز لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة إضافية أو اكتر إذا تطلب ذلك أهمية القضايا المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام المادة 253 من قانون الإجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فإنها تتشكل من نوعين من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة3 .


الفرع الثاني : تشكيل محكمة الجنايات :
تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية او بالمحاكم و يعين القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل دورة انعقاد المادة : 252 من قانون الاجراءات الجزائية .و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا و ان يصدرؤ حكما بتعيين واحد او اكثر من رجال القضاء بمهمة مساعدين اضافيين لحظور المرافعات دون المشاركة في المداولات و هم يكملون تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد اعضائها المهنيين الاصلين على ان يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة المادة : 259 من قانون الاجراءات الجزائية 1,و لا يجوز للقاضي الذي شارك في هذه القضية بصفته9 قاضيا للتحقيق او عضوا بغرفة الاتهام ان يجلس للفصل فيا بمحكمة الجنايات المادة : 260 من قانون الاجراءات الجزائية و ذلك حتى يكون متجردا من كل سابقة عن الدعوة و لا يكون عقيدته الا مما يدور امامه في المرافعات و لذلك يجوز ان يكون قاضي محكمة الجنايات قد نظر القضية من قبل لكن اقتصر دوره المشاركة في اصدار القرار بشأن اجراء تحقيق تكميلي او بشأن الحبس الاحتياطي2

ثانيا : المحلفون :
تضم محكمة الجنايات محلفين اثنيين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات ان يصدروا قبل هذا الاختيار حكما باجراء القرعة لواحد او اكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات .و هم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لاحد الاعضاء المحلفين الاصليين و يكون الااستبدال حسب الترتيب .و يشترط في المحلف ان يكون جزائريا ذكرا كان او انثى بلغ من العمر : ثلاثين عاما , ملما بالقراءة و الكتابة المادة : 261 من قانون الاجراءات الجزائية و العائلية و الا يوجد في حالة من حالات فقدان الاهلية و التعارض المعددة في المادتين : 262 , 263 من قانون الاجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : المبادىء العامة للاختصاص :
هو اهلية سلطة او محكمة الجنايات في اتخاذ اجراء و الفصل في قضايا معينة .
الفرع الاول : الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة 1.
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي : يتحدد إلاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمةالتي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة وبتالي فإن إختصاص محكمة الجنايات النوعي من خلال الافعال الاجرامية الجسيمة التي وضع لها المشرع عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدام 2.

المبحث الثاني : الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات :
المطلب الاول : المبادئ العامة لتحقيق النهائي :
التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم .
1* شفهية المرافعات : هي جميع إجراءت التحقيق النهائي حيث ان الحكم يصدر من القاضي اوالقضاة الذين حضروا كل الجلسات وإلا كانت باطلة المادة : 141
المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223
وتقدرصحتها و تحرر المحضر عندج اقتناعها ىبثبوت التهمة من ما لاقرره هؤاء الشهود كما عليها تتلاك الحق للطاعن في الدفاع عن نفسه و ان عدم سماع الشهود يعد اخلالا بحق الدفاع .و عند غياب احد القضاة اثناء نظر القضية يجب ان يعاد النظر في القضية من جديد المادة: 341 .
على ان القانون يجيز للمحكمة ان تفصل في الدعوى دون سماع الشهود في بعض الاحوال الاستثنائية فالمجلس القضائي لا يسمع شهادة الشهود م ¬( 431/2 ) نظرا لوفاة احد الشهود او اقتناعه 1.
و يمكن للمحكمة سماع اراء الخبراء و اقوال ضباط الشرطة ز عند سماع الشهود تسمع المحكمة اقوال الخصوم و يكون المتهم اخر من يتكلن المادة ¬–( م 304/03 ) .علانية التحقيق النهائي تدور علنا حسب المادة : 285 , 342 اذ استكمل التحقيق عناصره و صارت الدعوى في اخر مراحلها ذلك ان العلانية ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن انفسهم و حماية حقهم في الطعن في الطعن في الاجراءات المخالفة لقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي . لكن السؤال المطروح هو هل هناك قيود واردة على العلانية 2.

علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي :
اجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانيىة ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الاجراءات المخالفة لللقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي لكن السؤال المطروح هو عل هناك قيود واردة على العلانية
القيود الواردة على العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الأداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الاجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في أقسام الأحداث ( م 461 وقد تصدر القرارات في جلسات سرية أيضا أيضا المادة 463 كما أن القانون يحضر نشر اجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنية ومن ذلك ما يتعلق بجرائم القذف والسبب وافشاء الأسرار1
-0 القيود الواردة على العلانية :
قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الاداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة : 285 .
و قد تقرر المحكمة السرية بالنسبة لبعض الاجراءات فقط او تقييد العلانية فتمنع بعض الاشخاص كالنساء و صغار السن من حضور الجلسة و قد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في اقسام الاحداث ( م 461 ) و تصدر القرارات في جلسات السرية ايضا ( م 463) كما ان القانون يحظر نشر اجراءات بعض الدعاوي و لو كانت جلساتها علنية و من ذلك ما يتعلق بجرائم القذف و السب و افشاء و الاسرار

-0 حضورية اجراءات التحقيق النهائي :
هي اهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة و كما هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة إعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقف كافي الذين لهم الحق إحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة للنيابة العامة فان حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد : 256 , 340 , 344 .
و تجدر الإشارة إلى أن حضور المحامي أمر جوهري و في حالة انعدامه يندب له محامي
المواد : ( 292 , 461 ) .
-1 تدوين اجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام الموالية لكل جلسة على الاكثر المادة : 236 من قانون الاجراءات الجزائية .
المطلب الثاني : الإجراءات امام محكمة الجنايات
تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم او المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم إسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إ لى أن
رئيس المحكمة هو الذي يعلن إفتتاحها ويعلن إختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود .
يمكن لنيابة العامة بعد إستاذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيظا للمساعدين القضائين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول ان الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في إستخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .
وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية وستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض1 ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس2 ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقدير رئيس المحكمة .
حضورية اجراءات التحقيق النهائي : هي ضمانات التحقيق في حضور الخصوم وذلك من أجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة وكما هو معلوم فإنه ينبغي على هيئة المحكمة اعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقت كافي والذين لهم الحق بإحضار الدفاع تحت طائلة البطلان3 أما بالنسبة للنيابة العامة فإن حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد 256 ، 340، 344


الخــاتمة
-0 وصلنا إلى أن محكمة الجنيات هي من أخطر المحاكم ذلك تبعا لخطورة الأفعال الموكلة لها من أجل محاكمة أصحابها وحكمها حكما نهائيا غير قابل للطعن بالطرق العادية أي أنه فقط يقبل الطعن بالطرق غير العادية وعقوبتها من أشد العقوبات ولذلك نجد أن المشرع أضاف إلى تشكيلية المحكمة أشخاص عاديين وهما المحلفين من أجل إعطاء ضمانات المتهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحكمة الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الملك _ الجلفة :: بحوث ومذكرات :: علوم قانونية وادارية-
انتقل الى: